الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فكله واما ما مات في البحر فلا تأكله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به وسئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا . 6 - وبالاسناد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجراد يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به . 7 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل اكله قال : لا يؤكل ذلك لأنه مسخ وعن المهرجل فقال : لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد . 8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبي أيوب المدايني وغيره عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل أبي عبد الله عليه السلام قال الجراد ذكى حيه وميته . أقول : الذكي هنا بمعنى الطاهر . 9 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : الحيتان والجراد ذكى كله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .

--> ( 5 ) يب 2 : 354 . ( 6 ) يب 2 : 358 . أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة وقطعة منه في 1 / 43 من الصيد . ( 7 ) يب 2 : 358 فيه : ( محمد بن يحيى ) وفيه : لا يحل ذلك لأنه . ( 8 ) المحاسن 475 و 480 أخرجه بالاسناد واسناد أخرى في 5 / 31 . ( 9 ) قرب الإسناد : 10 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 / 31 وفي 4 و 6 و 8 / 32 ويأتي ما يدل عليه في 9 / 3 من .